السياسة السودانية

وثيقة زواج جديدة بمصر.. للزوجة الحق في الاشتراط ورفض “الضرة”

في سابقة جديدة من نوعها بمصر، أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في البلاد، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال شهرين من الآن.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أمس السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.

وثيقة ما قبل الزواج
وأشار إلى أن القانون نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، مضيفا أن الوثيقة ستتضمن شروطا سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى.

وكشف أن القانون الجديد سيتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانونًا، موضحا أن القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.

“قانون أسرة أكثر عدالة”
وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة، قد كشفت سابقا مشاركتها في إعداد القانون، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار “قانون أسرة أكثر عدالة”، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.

وذكرت أن القانون تضمن عدة بنود جديدة، كان أبرزها المادة السادسة عشرة التي تنص على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها الزواج عليها أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة، فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.

ونصت المادة على أنه في حالة ما إذا أصر الزوج على التعدد والزواج على زوجته يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة الزوجة على زاوج زوجها بأخرى أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها، وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد، وفي حالة تقصيره أو تقاعسه يحق لها التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.

مناصفة الثروة عند الطلاق
ونصت الماد 19 من القانون الجديد على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.

وحدد القانون التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد، حيث اشترطت المادة 103، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب، كما نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

ونصت المادة 105 على أن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق حضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.

وبالنسبة لقضايا النسب نص القانون في المادة 72 على أن يثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية، وفي حالة رفض إجراء التحليل يدل ذلك على ثبوت النسب.

وتضمن القانون بنودا تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق، ووفقا لمشروع القانون فللزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكشف القانون أنه إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني.

وتضمن القانون التأكيد على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، و الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم، والاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررا يبيح طلب التطليق.

العربية نت

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى