عادل عسوم يكتب.. وقفة مع شهادة المرأة
أرجو شاكرا قراءة هذا المقال برفقة مقال لي سابق بعنوان (مامعنى أن المرأة ناقصة عقل ودين؟).
في مقال اليوم نتكلم معا عن شهادة المرأة، وذلك لتفنيد مفهوم خاطيء رسخ عند البعض بكون شهادتها المذكورة في الآية الكريمة التالية تنتقص من قدراتها العقلية وانسانيتها.
يقول الله تعالى في آية (ترتهن بالتجارة والدين/المداينة)، حيث يأمرنا الله تعالى فيها بكتابة الدين والاحتياط له: {…وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ} البقرة 282.
هنا ظاهر الآية تجعل من شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وبالتالي شهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين.
أقول وبالله التوفيق:
يخطئ من يفهم أمر الشهادة هنا على اطلاقها بكون شهادة المرأة منفردة لايقبل في الاسلام، ليعلم من يفهم هذا الفهم الخاطيء أن التفاوت هنا ليس لنقص إنسانية المرأة أو قدراتها أو كرامتها. بل لأنها بفطرتها واختصاصها لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات التجارية، إنما يشغلها ما يشغل النساء عادة من شئون البيت إن كانت زوجة، والأولاد إن كانت أمًا، والتفكير في الزواج إن كانت أَيمًا. ومن ثم تكون ذاكرتها أضعف في شئون المعاملات التجارية لانتفاء الخبرة، لهذا أمر الله تعالى أصحاب المعاملات التجارية -إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم- أن يشهدوا عليها رجلين أو رجلاً وامرأتين، وعللت الآية الكريمة ذلك بالقول: {…أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى…}، بمعنى (ربما) تضل إحداهما، ولم يرد بأن (ستضل قطعا إحداهما)، ولو كان الأمر كذلك لأصبح الحكم ملزما بعدم أخذ شهادة المرأة منفردة.
قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله، قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}البقرة 282، فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (وأما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل)، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف التركيز العقلي منها في أمور ليست معتادة لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه في المجالات التي يعتاد عليها الرجال ولاتعتادها، فما كان من الشهادات مايتناسب مع حراكهن الحياتي في العادة لا تكون فيه شهادتها نصف شهادة الرجل، كالولادة والاستهلال، والارتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب.
ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص بعدًا بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال، فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرًا ما تغمض عينيها، ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح، لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال.
ويرى ذات الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة (وان منفردة) فيما هو من شأنها واختصاصها، كشهادتها في الرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض والولادة، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته النساء.
ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء -حتى- في الجنايات ولكن في المجتمعات التي لا يتواجد فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء، والأعراس، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر، وشهد عليها شهود منهن، فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة؟ الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دُمْنَ عادلات ضابطات واعيات.
وللعلم هناك مواضع تكون فيه شهادة المرأة (أكبر) وأرجح من شهادة الرجل، ذكر الله تعالى ذلك حين اتهام زوج لزوجه بالخيانة الزوجية، وفى هذه الحالة إن شهد الرجل خمس مرات بالخيانة وشهدت المرأة نفس عدد المرات بأنها لم تخنه (فيما يسمى بالملاعنة) فإن شهادتها تفوق شهادته ويُأخذ بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٲجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُہَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَہَـٰدَٲتِۭ بِٱللَّهِۙ إِنَّهُ ۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ (6) وَٱلۡخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِينَ (7) وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡہَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡہَدَ أَرۡبَعَ شَہَـٰدَٲتِۭ بِٱللَّهِۙ إِنَّهُ ۥ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِينَ (8) وَٱلۡخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡہَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ (9)} النور.
والإسلام في هذا الأمر يأخذ بشهادة المرأة ويعليها على شهادة الرجل في أمر يعتبر من ضمن الحدود (حد الزنا للمحصنة وهو الرجم حتى الموت، وهو أمر أكثر خطورة بمراحل، وأهم من موضوع التجارة وكتابة الديون!.
والشهادة ان كانت من رجال أو نساء تؤخذ عادة في المحاكم، حيث يسعى القاضي إلى سماع الشهود. والآن هناك محامون يكونون وكلاء لاصحاب القضايا، وهؤلاء يقومون على الشهود، فيتحاور القاضي معهم حتى يتبين هل يتذكر الشاهد الوقائع التي يشهد بها ومدى الصدق فيها، ومن قبل ذلك يتبين القاضي هل الشاهد من أهل العدالة وجدير بالأمانة أم لا، وان كان قد ثبت عليه من قبل طعن أم لا، وكذلك ان كانت لديه خبرة في الأمر محل التقاضي ان كان تجارة او توثيق لدين، وهنا وفي زماننا هذا قد تكون الشاهدة متحصصة في القانون، وهناك نساء درسن الاقتصاد والتجارة والبيوع، وهناك سيدات أعمال، وقد يكون الشاهد الرجل ليست لديه خبرة في التجارة، أو قد يكون أميا لايعرف الكتابة ولا القراءة، هنا من حق القاضي تغليب خبرة المرأة الشاهدة ان استوثق من عدالتها فيأخذ بشهادتها (منفردة) في القضية المعينة دون شهادة الرجل، فالأمر كله متروك للقاضي عند تقدير الشهادة، فإذا تعادل الرجل والمرأة في كل شيء فمن جرب العمل في المجال المعين تكون شهادته أرجح، وقد يحتاج مجال بأن يؤكد أحد الذكور آخر.
وأيضا قد تكون الشاهدة طبيبة نساء وولادة فتعرف عندئذ هل ولد الجنين ميتا أم ولد ثم مات بعد فترة، وهذا يترتب عليه تفاصيل في أنصبة الميراث، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عند أداء الشهادة يقيم ويحكم على الخصوم وان كان أحدهم ألحن بحجته من الآخر، فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم إلا الظاهر، وقد يقع الظلم على طرف بسبب شاهد رجل كان أو امرأة، لذلك أنذر الشهود بالعذاب الشديد يوم تقوم الساعة وتنصب الموازين بالعدل بين يدي الله.
والله أعلم.
صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر