النص الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية
نحن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المشار اليهما أدناه بالطرفين، وإذ نعيد تأكيدنا على الالتزام بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ نجدد التأكيد على التزاماتنا بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وإذ ندرك أن الصراع في السودان يهدد الحياة المدنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل في البلاد، وإذ نعترف كذلك بالتأثير الشديد للصراع على المدنيين والاقتصاد والذي يزداد مع استمراره، وإذ نقر بالحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين، وإذ عقدنا العزم على تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتنا بموجب القانون الإنساني الدولي، وإذ نجدد التزامنا بالوصول إلى وقف لإطلاق النار قصير الأمد لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية. ومرحبين بدعم وسخاء المانحين الدوليين في توفير وايصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالتعاون معنا. وعليه تم الاتفاق على التالي:
1. أحكام عامة
أ. يتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.
ب. يدرج الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) كمرجع، ويعيدون تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ج. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها. تبدأ فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
د. يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية، ولتجديد هذه الاتفاقية:
(1) يتم إخطار لجنة المراقبة والتنسيق، في موعد لا يتجاوز (48) ساعة قبل انتهاء هذه الاتفاقية، بأن الطرفين مستعدان للموافقة على التجديد، ويقترح التحديثات (في حال التجديد).
(2) يجوز للطرفين تجديد هذه الاتفاقية لمدة يُتفق عليها.
(3) يجوز تمديد الاتفاقية لفترات إضافية عن طريق نفس الإجراء.
(4) تنتهي هذه الاتفاقية في حالة عدم تجديدها.
2. وقف إطلاق النار قصير الأمد:
أ. يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:
(1) إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.
(2) توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
ب. يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة سبعة (7) أيام.
ج. ينفذ كل طرف هذه الاتفاقية بالكامل وبحسن نية ويضمن أن جميع القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته، تلتزم بهذا الاتفاق في جميع الأوقات وبالكامل.
د. يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.
ه. يقوم الطرفان بإبلاغ السكان المدنيين بوقف إطلاق النار قصير الأمد من خلال المطبوعات والراديو وجميع وسائل الاتصال الممكنة. يقدم الطرفان معلومات دقيقة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد لوسائل الإعلام.
و. خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى.
ز. يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكًا لهذا الاتفاق:
جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.
الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع اشكاله.
استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.
تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.
نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.
استخدام المدنيين كدروع بشرية.
احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.
احتلال مساكن المدنيين.
استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
النهب والسلب والتخريب.
استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
ح. يجوز للأطراف القيام بالأعمال المسموح بها التالية:
تسهيل أنشطة الإصلاح والترميم للخدمات الأساسية والبنية التحتية مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات.
الإخلاء الطبي وتنقل الأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.
توريد المواد غير القتالية، مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود وزيوت التشحيم والأدوات المكتبية والملابس والاحتياجات والتحركات الإدارية ذات الصلة، داخل مناطق سيطرة الأطراف المعنية.
تسهيل العمل الإنساني، من خلال تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الأنظمة المتفق عليها.
ط. يظل الطرفان ملتزمان بشروط والتزامات هذا الاتفاق حتى انتهاء وقف إطلاق النار قصير الأمد.
ي. يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان تواجدهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.
ك. في حالة وجود قوات الطرفين في تماس مباشر و / أو على طول ممرات إنسانية معينة، يقوم الطرفان بفك الاشتباك بين قواتهما، وتتوقف قوات الطرفين التي تكون في تماس مباشر عن إطلاق النار وتضع نفسها في موقف دفاعي.
3. الترتيبات الإنسانية
أ. يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.
ب. يقوم الطرفان، وفقاً لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
ج. يقوم الطرفان بتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.
د. يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.
ه. يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.
و. يلتزم الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.
ز. يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.
ح. يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.
ط. يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.
4. لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية:
أ. يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصـــــــــــير الأمـــــــــد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.
ب. تتألف لجنة المراقبة والتنسيق من ثلاثة (3) ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) وثلاثة (3) ممثلين لكل طرف. يعين الطرفان ممثليهم ويشاركان أسمائهم مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عند توقيع هذا الاتفاق.
ج. تحافظ لجنة المراقبة والتنسيق على اتصال منتظم ومباشر مع قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ونقاط الاتصال المُعينين في جميع أعمال التنسيق اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية.
د. تستقبل لجنة المراقبة والتنسيق اتصالات من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والاطراف الدولية الانسانية الفاعلـة العاملة في السودان (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والصليب الأحمر الدولي) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد أو أي تصرف قد يعرض وقف إطلاق النار قصير الأمد أو الأحكام الخاصة بالمساعدات الإنسانية للخطر، بما في ذلك أفعال الأطراف الأخرى.
ه. تعقد لجنة المراقبة والتنسيق اجتماعاتها– حضوريا أو افتراضياً – لأغراض التنسيق وتبادل المعلومات، والتعامل مع الاتهامات بوقوع انتهاكات، ويكون لها لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
و. توفر لجنة المراقبة والتنسيق منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات المتعقلة بادعاءات وقوع انتهاكات، وتقوم بكل ما يمكنها من التحقق أو التأكد من هذه الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتحديد الأطراف المتورطة في أي انتهاكات، والتوسط في النزاعات أو الخلافات بين الطرفين.
ز. في حال قررت لجنة المراقبة والتنسيق وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، تحدد اللجنة الإجراءات المناسبة، التي تتضمن (ولا تقتصر على):
إخطار الطرف الذي ارتكب أو اتهم بارتكاب الانتهاك.
تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً.
المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لاسيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة.
ح. تساعد لجنة المراقبة والتنسيق في تسهيل التنسيق مع الأطراف الإنسانية ذات الصلة بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل كامل ودون عوائق وإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(1) ضمان احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني.
(2) ضمان حماية المدنيين وحريتهم في التنقل.
(3) ضمان الاحترام الكامل من جانب جميع الجهات الفاعلة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال.
(4) ضمان التحرك الكامل والآمن ودون عوائق لجميع المنظمات الإنسانية، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية إلى منطقة وقف إطلاق النار قصير الأمد، لتمكين تلك الجهات من تقديم المساعدة في الوقت المناسب على أساس احتياجات المتضررين من النزاع وإصلاح البنية التحتية والخدمات الأساسية.
(5) الحفاظ على نقاط اتصال من كل طرف وتمكينها، وتكون نقاط الاتصال هي جهات التواصل الرئيسية للعمليات الإنسانية والتنسيق.
(6) ضمان الحماية مع احترام حياد العمل الإنساني للعاملين في المجال الإنساني، والموارد، ومكان العمليات، والممرات حسب الاقتضاء والطلب.
(7) ازالة أي عقبات بيروقراطية أو أمنية تواجه وصول المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني للسماح بسرعة وفاعلية العمل الإنساني وإصلاح الخدمات الأساسية.
(8) ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للسماح باستئنافها الآمن وإصلاح البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية.
(9) التمسك بالالتزامات تجاه النازحين، وكذلك احترام اللاجئين، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين في السودان.
تم التوقيع في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م، بتسهيل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
اللواء بحري ركن/ محجوب بشرى أحمد رحمة
العميد ركن/ عمر حمدان أحمد حماد
القوات المسلحة السودانيةقوات الدعم السريع
.
المصدر